إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ١٥٨-301 -
باب الرمي والحلق والذبح وغير ذلك
يقطع المفيض من جمع الى منى التلبية عند وصول جمرة العقبة. وقيل: بعد رميها سبعاً. قال الربيع: بعد رمي أول حصاة. وقيل: عند صلاة الصبح يوم عرفة. وقيل: عند الإفاضة. وقيل: عند طلوع فجر النحر وقيل: القارن إذا دخل الحرم وقيل: يقطع الملبي التلبية مطلقاً إذا زالت الشمس" وسميت الجمرة جمرة لارتفاعها، وكل مرتفع جمرة. وسمي زمزم زمزماً لزمزمة الماء، وهو صوته، وقيل: لأنه لما نبع قال زم زم.
(1)
والعقبة: كل مرتفع، وكل طريق في الجبل، وغير ذلك
+
الثالثة لمن جاء من عرفة، وهي التي عند
وجمرة العقبة: هي! الشجرة. قال في القاموس: سميت الجمار جماراً لأنهن يُرمين
بالجمار. والجمرة: الحصاة.
فإذا وصل جمرة العقبة قال: اللهم اهدنا للهدى، ووفقنا للتقوى، وعافنا في الآخرة والأولى. ثم يرميها من بطن الوادي بسبع، قائلا
(1) يوم عرفة
١٥٨ / ٢٤٩
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.