إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ١٥٨

-301 -

باب الرمي والحلق والذبح وغير ذلك

يقطع المفيض من جمع الى منى التلبية عند وصول جمرة العقبة. وقيل: بعد رميها سبعاً. قال الربيع: بعد رمي أول حصاة. وقيل: عند صلاة الصبح يوم عرفة. وقيل: عند الإفاضة. وقيل: عند طلوع فجر النحر وقيل: القارن إذا دخل الحرم وقيل: يقطع الملبي التلبية مطلقاً إذا زالت الشمس" وسميت الجمرة جمرة لارتفاعها، وكل مرتفع جمرة. وسمي زمزم زمزماً لزمزمة الماء، وهو صوته، وقيل: لأنه لما نبع قال زم زم.

(1)

والعقبة: كل مرتفع، وكل طريق في الجبل، وغير ذلك

+

الثالثة لمن جاء من عرفة، وهي التي عند

وجمرة العقبة: هي! الشجرة. قال في القاموس: سميت الجمار جماراً لأنهن يُرمين

بالجمار. والجمرة: الحصاة.

فإذا وصل جمرة العقبة قال: اللهم اهدنا للهدى، ووفقنا للتقوى، وعافنا في الآخرة والأولى. ثم يرميها من بطن الوادي بسبع، قائلا

(1) يوم عرفة