إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ١٧أجر، فإنما هو في صحته نفلا للصي لا في إجزائه، بدليل الحديث الاول قال: وقال بعض المخالفين: إن الصبي يحرم عنه وليه، ويجتنب
ما يجتنب البالغ المحرم، قال والظاهر أن وليه يحرم لنفسه أولاً وانه إذا بلغ السن الذي يؤمرفيه بالصلاة يحرم بنفسه، ويعيد المجنون
بعد إفاقة، ويصح الحج بالإسلام، فلا حج لمشرك، ولا ينتفع المشرك بما عمل في حال الشرك، ولا يكفيه الحج الذي حجه في حال الشرك ولو أن الحج واجب عليه، كما وجب عليه الإسلام وسائر الفرائض، ومخاطب بذلك.
والإستطاعة هي: الطاقة. والخلف في الإستطاعة فقيل: هي الزاد والراحلة، روى ابن عمر وعائشة عنه، السبيل الزاد والراحلة،، وعن عبد الله بن عمر سأل رجل رسول الله ما الحج؟ قال الشعث التفل، فقام آخر فقال يارسول الله: أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج، فقام آخر فقال يارسول الله ما السبيل؟ قال:
زاد وراحلة.
وإن قدر على المشي بلا ركوب لزمه إن كان الزاد، ويدل على أن الحج يجب بالمال، قولهم التي قالت له: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أنا حج عنه؟ أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أكنت قاضية عليه؟ فقالت: نعم.
f
-