إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ١٦٠

حديث ابن عباس عن الفضل أنه قال: «أفضت

شاالله

مع

رسول الله

من عرفات، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، ويكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة،. قال: وهو يبين المراد من قوله: (حتى رمى جمرة العقبة، أي أتم رميها. قال: وللعلماء خلاف متى يقطع التلبية؟ وهذه الأحاديث قد بينت وقت

تركه لها

•

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره عند رميه جمرة العقبة ومنى عن يمينه، ورمي الجمرة بسبع حصيات، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.

قال الصنعاني: قام الأجماع على أن هذه الكيفية ليست بواجبة، وإنما هي مستحبة، وهذا قاله ابن مسعود ردا على من يرميها مين فوقها، واتفقوا أن سائر الجمار ترمى من فوقها.

وعن جابر قال رمى رسول الله الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس.

وإذا رمى جمرة العقبة فلا يقف، ولا دم بالوقوف. وإذا انصرف قال: اللهم اجعله حج مبروراً، وسعياً مشكوراً، وارزقنا نضرة وسروراً. وإذا بعد عن ذلك المقام بقدر ما لا يَضُرُّ ولا يُضَر، وقف ودعا مستقبلاً، ثم يذبح، ثم يحلق بعده. وإن حلق قبل

-156 -