إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ١٦١

الذبح فعليه دم. وإن لم يلزمه ذبح فليحلق بلا ذبح. وما تقبل - قيل - من الحصى رفع ولولا رفعه لكان مثل

تبير. وثبير: جبل قرب المشعو الحرام.

قال القطب: ولا ترمى إلا بعد طلوع الشمس إلى الزوال، ومن رماها قبل الطلوع، أو بعد الزوال، أو قبل الفجر من يوم النحر، لم يجزه خلافاً لبعض.

قال ابن رشد: أجمع المسلمون أن من رماها في هذا اليوم، في ذلك الوقت، أعني بعد طلوع الشمس إلى زوالها، فقد رماها في وقتها.

قال: وأجمعوا أن رسول الله لم يرم يوم النحر من الجمرات غيرها. واختلفوا فيمن رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر، فقال مالك: لم يبلغنا أن رسول الله ارخص لأحد أن يرمي قبل طلوع الفجر، ولا يجوز ذلك، فإن رماها قبل الفجر أعادها. قال: وبه قال أبو حنيفة، وسفيان، وأحمد. وقال الشافعي: لا بأس به، وإن كان المستحب هو بعد طلوع الشمس.

قال فحجةٌ من منع ذلك فعله مع قوله: «خذوا عني مناسككم،، وما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس،.

www

--10 Y- ..