إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ١٦٢

قال: وعمدة من جوز رميها قبل الفجر حديث أم سلمة أخرج أبو داود وغيره، وهو أن عائشة قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة يوم النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ومضت فأفاضت، وحديث أسماء أنها رمت الجمرة بليل وقالت إنا كنا نصنعه على عد

•

رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. و من رمى جمرة العقبة أو غيرها بحصى الحل أعاد الرمي بحصى الحرم. وقد مر أنه يدفع سبعين حصاة من المشعر الحرام، وهو من الحرم، وإذا رفع منه أقل جاز. ومتي انقضت زاد منه أو من غيره. وجاز أن يرفعها كذلك من الحرم كله، من حيث شاء، إلا من تحت الجمار، لأن الحصى المرمي بها لا يعاد الرمي بها .. ويجوز التقاطها من

بطن الوادي.

وإن رمى جمرة العقبة من فوق، يوم النحر فليعد رميها من بطن الوادي، قبل الذبح، فإن ذبح وحلق قبل أن يعيد، فليعدها

www

يعيد

وعليه - قيل دم. وقيل: يعيد ولا دم عليه. وقيل: لا ولا دم عليه. وإن كان ذلك في غير يوم النحر أعاد رميها، ولاشيء عليه. وإن لم يذكر يومه فليعد أيام منى. وإن لم يذكر حتى دخل

مكة قدم.

و من نسي التكبير عند الرمي فليعد، فإن فاته أهدى شاة. وإن