إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ١٦٣

نسي تكبيرتين صنع معروفاً.

ومن لم يرم جمرة العقبة يوم النحر حتى ذبح وحلق أعاد الرمي، وعليه شاة لنسكه، وشاة الخطئه. والذي ذبح قبل الرمي لم يجره.

، ودم

و من ذبح وحلق وزار قبل رمي جمرة العقبة فدم لخطئه لنسكه، ويعيد الزيارة، والطواف والسعي. ومن رمى بالحصى جمرة واحدة أعاد، وإن فاته ذلك قدم. و من رمى بالحصى الذي يرمي به. الناس ولم يُعد حتى ذبح فدم.

ومن تذكر رمي جمرة العقبة ليلاً وقد ذبح هديه فلير مها من الغد إذا طلعت الشمس، وعليه شاة الخطئه، ويعيد هديه وإن تذكر بعد الزيارة، أو تعمد تركها حتى زار وذلك في أيام التشريق أعاد، لأن الزيارة بعد الرمي والذبح والحلق.

وإن جامع قبل رميها فيدنة أو بقرة سمينة.

ومن رمى جمرة العقبة بست ناسياً إلى الليل فلير مها بحصاة من الغد. أو عامداً فالاستغفار والدم. ومن طاف قبل الذبح والحلق أجزأه. وكل ما أخطأه الإنسان في التقديم والتأخير فلا بأس به ما لم يحلق أو يقصر. قيل: ومن ذبح قبل أن يرمي فلا عليه. وقيل: من قدم نسكا على نسك لزمه دم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله وقف في حجة الوداع، أي يوم النحر بعد الزوال،

104

Tri