إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ١٦٥

قال الطبري: لم يسقط النبي الله الحرج إلا وقد أجزأ الفعل، إذ لو لم يجزئه لأمره بالاعادة، لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المكلف الحكم الذي يلزمه في الحج، كما لو ترك الرمي ونحوه، فإنه لا يأثم بتركه ناسياً أو جاهلاً، لكن يجب عليه الاعادة. وأما الفدية

فالأظهر سقوطها عن الناسي والجاهل، وعدم سقوطها عن العالم. قال ابن دقيق العيد: القول بسقوط الدم عن الجاهل والناسي دون العامد قوي، من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع أفعال النيل في الحج بقوله: «خذوا عن مناسككم، وهذه السؤالات المرخصة بالتقديم لما وقع السؤال عنه، إنما قرنت بقول السائل: علم أشعر، فيختص الحكم بهذه الحالة، ويحتمل قوله: «لا حرج، على نفي الاثم والدم معاً في الناسي والجاهل، ويبقي العامد على أصل وجوب اتباع الرسول الليل في الحج. انتهى. والله أعلم.

ما يفعله الحاج بعد جمرة العقبة

إذا رميت جمرة العقبة فاذ بح هديك، فإذا ذبحت فاخلق

وخذ من شاربك، وإن جمعت بين الحلق والتقصير فأحسن، مثل

أن تقص شعرك ثم تحلقه كله أو بعضه من أصوله، لا من لحيتك

،

11 -

-171 -