إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ١٦٦

و قلم أظافرك، واحلق عانتك، وذلك الأخذ والتقليم وحلق العانة

مستحب إن لم يطل ذلك، وإن طال وجب.

ويستحب له الأخذ من شعر بطنه. وقيل: يأخذ من شعر لحيته إن طالت. ويجزي التقصير، وهو قص شعر الرأس، ولابد فيه من الأخذ من جميع الشعر. ولا تحلق المرأة رأسها، بل تقصر مقدار إصبعين. وقيل: الكثيرة الشعر تأخذ ثلثه أو ربعه، وقليلته مادون ذلك. وقال مالك: تأخذ المرأة قدر الأنملة أو فوقها بقليل أو دونها بقليل. وعن ابن عباس إصبعاً أو إصبعين أو ثلاثه أو أربعة. قال القطب: وفي أثر أصحابنا: إذا قصرت المحرمة دفنت شعرها أو ألفته. وإن نسيت التقصير حتى أنت مصرها قصرت فيه، وأهرقت دم بمكة أو منى. ومن جامع وقد أخذ من غير رأسه، قدم ويأخذ من رأسه وأما في العمرة فلا دم ويأخذ منه بعد، وقد خالف السنة، والذبح أحب. و من توجه لمكة قبل الحلق جاز له الحلق أو التقصير فيها

عند الربيع. وقال عطاء يرجع إلى منى فيحلق أو يقصر فيها. و ندبت و كعتان قبل الذبح بمسجد منى أو منزله، والمسجد أفضل. والحلق أو التقصير نسك واجب على الحاج عندنا وعند جماعة، إلا المحضر فلا يحجبان عليه، فيلزم من تركهما دم. وقيل: غير واجبين على الحاج، فلا دم بتركها. والعمرة كالحج.

-162 -