إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ١٦٧ولا تجب صلاة العيد بمنى، فإن الوقوف بجمع قد أجزأ عنها.
وإن صلى فحسن، لكن إن صلاها فيلا تكبير إلا تكبير الصلاة، يصليهما في منزله.
وقد حل له بعد الذبح والحلق كل حلال غير الصيد والنساء والطيب. وعن ابن عباس والربيع: حل لك الطيب، وأما النساء وصيد الحل فلا يحل حتى تزور البيت. وقيل: يحل له غير النساء والصيد برمي جمرة العقبة، حلق أو لم يحلق، قصر أو لم يقصر. والحلق جائز وإن بنورة على كراهة. وعديم الشعر يجر الموسى. على رأسه. ومن حلق أو قصر قبل أن تموت ذبيحته لم يجز له ولزمه دم. . وقال بعض: إن قصر مقدم رأسه أجزأه، وإن قصر مؤخره لم يجزه وعليه دم إن أحل. وقيل: المرأة إذا جاوز شعرها شحمة أذنها قصرت إصبعاً، وإصبعين إن جاوزها أكثر، وثلاثة إن طال، ولا تقصير عليها إن لم يبلغ شحمة أذنها. ويأخذ الرجل من لحيته ما بعد قبضتين وقيل ما بعد قبضة. وندب بعد الحلق أو التقصير أن يقول: اللهم بارك لي في تفتي واغفر لي ذني، واشكر حلقي. والإكثار من الحمد لله رب العالمين، رب السموات السبع، ورب العرش العظيم رب العرش العظيم، وله الكبرياء في