إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ١٦٨

السموات والأرض، وهو العزيز الحكيم. في كل وقت، ثم

يمضي للزيارة.

وحل له غير النساء والصيد والطيب بالتحليل الأصغر بعد الحلق، وحل له كل حلال غير صيد الحوم بالأكبر، وهو طواف الزيارة

والسعي. وإن لم يطف القارن لعمرته، وطاف للزيارة يوم النحر، وسعى بين الصفا والمروة كفاه ذلك. ومن طاف لحجه يوم ورود مكة أعاده يوم النحر ولا عليه. وإن طاف طوافين وسعى سعيين للحج والعمرة أساء، وكفاه للعمرة، وأعاد للحج يوم النحر. ومن طاف للزيارة بجنابة أو حيض، و نفر وأحل، فعليه حج من قابل، ودم الإحلال، ودم لترك طواف الوداع. ومن طاف بذلك للوداع تم حجه، ولا مهدم إن أحل. و من ركع لطواف الزيارة بعد العصر فليعد الركوع ولو بعد السعي إن سعي. ومن جامع بعد طواف الزيارة وقبل السعي، فعليه دم وتم حجه. ومن جامع قبل طواف الزيارة فسد حجه،، ولزمه دم، ولا يعد للجماع حتى يزور ويطوف. قال القطب: وفي تفسير خمسمائة

(1) أي بجنابة أو حيض.

-11 -