إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ١٦٩

آية: من جامع قبل طواف الزيارة فعليه بدنة وتم حجه، قال: والمشهور فساده. ولمن يطوف للزيارة شراء طعام قبله أو بعده و من أخر الزيارة إلى مضي التشريق أساء ولا عليه. ومن رجع

وله

لبلده قبل الزيارة فبدنَةٌ. وقيل: دم إن لم يرجع قبل الحول، الرجوع متى شاء مالم يحل الحول أو يجامع، وإذا كان ذلك فسد حجه ولزمته بدنة أودم. وتعجيل الزيارة أفضل

والزائر يفعل ما فعل بعمرته، من دخول من باب بني شيبة، و طواف وسعي وغير ذلك، كركعتي الطواف، وشراب من زمزم، وإتيان الملتزم، ثم ينصرف لمنى بلا طواف تطوعاً بعد طواف

الزيارة. وأخطأ قيل طائف بعدها، بلا لزوم دم. ولا ببيت بمكة، وأجاز رسول الله لأهل السقاية من أهل بيته أن يبيتوا بمكة ليالي منى.

و من زار وبات بمكة ساق هدياً من حل الحرم. وقيل: لاشيء عليه وأساء. وعن ابن عباس: إذا رميت الجمرة فبت بحيث شئت. وكان الحسن لا يُبالي إن زار أن يبيت بمكة. قال القطب: وعندنا من بات بها بعد الزيارة، أو نام بها مطمئناً، لزمه دم. و من بات ليالى منى كلها في غير منى، سواء أبات بمكة أم بغيرها، لزمه بكل من لياليه الأربع دم، فتلك أربعة دماء،

-110 -