إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ١٧٣معاوية، وأنه لا يذهب إليها أحد إلا وهو متوضيء. وكره الربيع رمي الجمار قبل الزوال وأجزأه.
ومن لم يرم في اليوم الأول والثاني رمى في الثالث بحصى الأيام كلها، بأن يرميهن سبعاً سبعاً إلى آخر من، ثم يعيدهن كذلك، إلى أن ينقضي العدد. وقيل: له أن يرمي كلاً بعددها من الحصى بموقف. و من انتقض وضوءه في رمي الجمار أتم رميه كذلك، ولكن لا يذهب إلى الجماد إلا متوضئاً.
وإن رمى جمرة العقبة رجع من حيث جاء، وإن لم يمكنه وأخذ طريقاً في العقبة فلا عليه، ويفعل هذا يوم النحر، ولا تحديد في غيرها. ومن رمى بكبار خالف السنة و أجزته ولا يجوز الرمي بلؤلؤ أو در أو عظم، أو شيء غير الحصى. ويجوز الرمي بحجارة صغار مكسورة من حجر، والصغير من أصله أفضل.
وإن وقف عند الجمرة وطرح الحصى عليها طرحاً أجزاء، لا إن
دنى منها ووضعه وضعاً.
والرمي ماشياً. ويجوز راكباً. وجاز رمي العقبة يوم النحر راكباً،
لا فيما بعده إلا من عذر.
ومن فاته ربي أمس قضاه أول النهار، وجاز تأخيره للزوال. وأجاز بعض رميهن ليلاً ولو بلا خوف، إلا جمرة العقبة فالأولى
-174 -