إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ١٧٤

لمن فاتته يوم النحر أن يرميها قبل الزوال إن تذكرها أو أدركها. وقيل: إن تذكرها ولو ليلاً، أو أدركها فيه، رماها فيه، ولا يفوت الرمي ما كانت أيام التشريق، إلا جمرة العقبة يوم النحر فقيل: تفوت بانقضاء اليوم ويلزم عليها الدم. وقيل: لاتفوت ما كانت تلك الأيام أيضاً. وسن الوقوف عند الأولى والوسطى، لا الأخيرة، وهي جمرة العقبة، بالدعاء كما مر.

وسن الترتيب، وتدب إعادة منكس بأن بدأ من الأخيرة ثم الوسطى وختم بالأولى، أو بدأ من الأخيرة ثم الأولى وختم بالوسطى وهكذا، وإن لم يُعد فلا عليه. وقيل: تجب الإعادة، وإن لم

حصي

الجمرة

يُعد قدم. وإن فاته رمي الجمار كلها، أو بعضها، أو بعض الواحدة، أو بعض حصى الاثنتين، أو بعض حصى الاثنتين، أو بعض حصى الثلاث، جهلاً، أو نسياناً، أو غلطاً، أو عمداً، أو لمانع ما، في اليومين الأوسطين، أبدله في الثالث بحصى الأيام، ولا شيء عليه. وإن نفر في الثاني

لزمه دم. وفي وجوب ترتيب الجمرات خلاف. ومن فاته كله لزمه بكل جمرة كل يوم شاة، فتلك تسع، والعاشرة بجمرة العقبة يوم النحر.