إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ١٧٥

+

وإن نوى المكث يومين لزمه ست والسابعة بجمرة العقبة أما جمرة العقبة ففوات رميها بغروب الشمس يوم النحر وحلول الصلاة. وقيل: بطلوع الفجر من اليوم الذي يلي يوم النحر. وقيل: بمضي أيام التشريق. وأما فواتها بعد يوم النحر والجمرتين الأخيرتين، فإذا غربت شمس كل يوم وحلت الصلاة فقد فات رمي ذلك اليوم. وقيل لا يفوت رمي اليوم الأول والثاني حتى يطلع الفجر من اليوم

بعده. وقيل: حتى تغرب شمس الثالث وتحل الصلاة. قال القطب فإذا حكمنا بالفوات لزم الدم، وإذا لم تحكم به تدارك الرمي ولا دم. قال: والمشهور أنه لا فوات إلا بمضي أيام التشريق. قال: والذي عندي، الفوات بمضي يوم وحلول الصلاة، إلا الرمي يوم النحر، فان المشهور فواته بغروب الشمس وحلول الصلاة، وهو الصحيح أيضاً. وأعظم الرمي أوله وآخره. أما أوله فهو رمي العقبة يوم النحر. وأما آخره فرميها ورمي الجمرتين الأخيرتين في اليوم الثالث، أي إن ثواب ذلك أكثر.

ومن تيقن أنه رمى العقبة يوم النحر بأقل من سبع، وتعمد ترك الباقي حتى انقضت أيامه، أو حتى نفر في الثاني، ذبح شاة ولو لم يترك إلا حصاة واحدة. وإن ترك في الرمي مطلقاً ما دون أربع

P

-IVI