إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ١٧٦

حصيات أطعم مسكيناً بكل حصاة، ولزمه دم بأربع حصيات وما فوقها، إن انقضت أيام الرمي، وإلا رمى لما مضى ثم لليومين. وقال مالك: إن ترك الجمار كلها، أو بعضها قدم. وقيل: بهذا في المذهب أيضاً. وقيل: إن تركهن كلهن في الأيام الأربعة فدم واحد. وإن ترك جمرة واحدة، فقيل: دم. وقيل: إطعام مسكينين، وهكذا كل جمرة بدم أو مسكينين. ورخصت طائفة من التابعين في حصاة، أو حصاتين، ولو عمداً.

ومن رمى الوسطى يوم النحر يظنها العقبة، فذبح وحلق، ثم علم غداً أنه أخطأ لزمه دم. وقيل: دمان. وأعاد الرمي. وإن رماها وحسبها العقبة، وقضى ما بعدها، ثم وطيء، ثم علم أنه أخطأ، فعليه بدنة وحج قابلاً.

وإن رمى عن مريض وليه ثم قدر على الرمي، فإن لم يعد أجزأه.

ويرمي عن صبي لا يستطيع الرمي أبوه إذا حج معه. وإن زاد في الرمي عن سبع حصيات فلا فساد ولا شيء. وقيل: إن تعمد الزيادة أساء. وقيل: يعيد المتعمد واستحسنه في التاج. قال القطب: والتحقيق أنه إن اعتقد تشرع الثمان فسد رميه، أو أراد مخالفة السنة. وإن اعتقد أن المشروع سبع، وزاد واعتقد أن الزيادة

خارجة، لم يفسد رميه.