إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ١٨٢

صح نواه، ولا تلزمه كفارة هدي إن حبس، ويحل من إحرامه حيث حبس ولم يرج التسريح، إن لم يكن معه هدي، وإلا فحتى يبلغ

الهدي محله، وهو الحرم، ولو قبل يوم منى، ولو في غير مني ويجوز له أن يحرم يحج وينوي أنه إن تيسر فهو حج، وإن حبس

عنه فعمرة.

ذلك

قال القطب رحمه الله: قال الشيخ إسماعيل: إن المحصر بعدي يحل من عمرته أو حجه حيث أحصر،، عند الجمهور - قال: وقال أصحابنا: إن المحصر عن عمرة بعدو أو مرض، يبعث هديه إلى الحرم إن لم يصير فيه، يُنحر في يوم معلوم، فيتحلل من إحرامه إذا مضى اليوم، وإن كان في الحرم ذبحه حيث كان. وعنه م،: «من كسر أو عرج فقد حل، وعليه حجة أخرى. قال القطب: وأكثر العلماء على أن عليه هدياً. قال: والحق أن من أحل بعمرة لزمه هدي واحد، كما هو قول، أو لا هدي عليه، لأنه إذا أحل بعمرة فالبدل قائم مقام المبدل منه، فكأنه قد أحرم بالعمرة ابتداء فليس كمن رفض إحرامه لا إلى شيء. قال: والظاهر أنه لا فرق بين المحصر بالعدو، والمحصر بالمرض

ونحوه. وقال ابن عباس: لا حصر الاحصر العدو وإن أغمي على الواقف بعد الزوال بعرفة، أو حبس حتى مضت

- IYA-