إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ١٨٣

أيام منى، تم حجه، ولا يخرج إلى أهله حتى يزور

ومن مات بعد وقوفه ومعه وليه أو رفيقه، وأتم عنه الباقي جاز،

وإن مات

بعد الوقوف وقبل وقت الافاضة، فقيل: قد حج، ويتم عنه ما بقي من المناسك، غير بقية الوقوف إلا إن أتمه له من ليس بواقف. وقيل: لا يصح إتمام بقية الوقوف، ويتم ما بعده، وقيل: لا يتم أصلاً لعدم كمال وقوفه.

ويقدم وليه نفسه في الرمي والزيارة والسعي، ويرجع بعد ذلك لمنى يرمي عن الميت، ثم يزور عنه، وكذلك إن أراد الرمي والزيارة على من لا يقدر عليهما ولو محمولاً، لأنه قد دخل في الحج لنفسه، فلا يفصل بين أعمال حجه ببعض أعمال الحج لغيره.

قال القطب رحمه الله: وذكر الشيخ إسماعيل: أن من أراد الرمي عن مريض لا يقدر على الرمي، قال بعض العلماء: يأخذ اثنتين وأربعين حصاة كل يوم، ويرمي في كل جمرة بأربع عشرة، يبدأ بنفسه، قال: وقال بعض أصحابنا يرمي الجمار كلها لنفسه، ويرميهن

للمريض بعد ذلك.

ومن لم يقف بجمع لزمه الدم على المختار، ولزم - قيل - أيضاً من وقف به ولم يدع، ومن لم يبت به أيضاً، وتارك الإفاضة

-199 -