إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ١٨٤

من المشعر إلى طلوع الشمس، عمداً، أو نسياناً، لا اضطراراً،

وتارك جمرة العقبة يوم النحر

ولا يضر الذبح قبل الرمي، ولا يؤمر به. وقيل: لزم به دم. ولزم حالقاً أو مقصراً قبل الذبح. وقد مضى حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي فيمن حلق قبل الذبح، ونحر قبل الرمي. قال القطب: فقيل: لا دم على من فعل ذلك عمداً أو نسياناً، ولا بدل لما أخطأ به. قال وقال الربيع عن أبي عبيدة رحمهما الله: إن ذلك ترخيص منه

لي الخاص بذلك اليوم، ومن سأله فيه، لا لغيره، ولا له بعد قال القطب: ووجهه عندي، أن أحاديث المنع من ذلك، وقوله تعالى:. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي تحله، ولو في غير الإحصار، لأن هذا هو الشأن، والآية في الإحصار، يفيد كل من ذلك قاعدة، وترخيصه يوم الوداع يفيد واقعة عين،، وما أفاد قاعدة مقدم. و لزم خارجاً من مكة لا حالقاً ولا مقصر آدم. ولزم الرجوع خارجاً من مكة بلا زيارة من عامه أو بعده ولو بلغ مصره، ولزم الدم أيضاً، وتم حجه بعد الرجوع والزيارة والسعي إن لم يصب صيداً، أو امرأة، أو يعتقد أنه خرج من الحج، وإلا فسد ولزمه

الدم والحج من قابل.

-