إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ١٩١

والذبح والاطعام بمكة، رفقاً بفقراء الحرم، وإعانة على سكن الحرم. وقال أبو حنيفة: يجوز إعطاء من هو خارج الحرم، وتفريق الهدي عليه بعد أن يكون الذبح بمكة. والصوم حيث شاء ولو في بلده. وجوز الكل حيث أراد. وهدي المتعة لا يجزيء إلا بمنى أيام منى. ورخص في كل وقت وفي كل موضع.

وكل صيد ولو طيراً فيه حكم، والحكم أكثره بدنة، وهي البعير. وأقله مسكين، فالفيل يحكم له ببدنة لا غير، لكن من الهجان العظام التي لها ستامان: البيض الخراسانية. وقيل: لا نظير للفيل، وإنما يصدق مثل جثمانه قاعداً من الطعام. قلت: ولا يوجد الفيل بأرض الحجاز إلا أن يجلب إليها

ومن قتل حمار وحشياً، أو نعامة، أو قطع دوحة: وهي الشجرة العظيمة، من شجر الحرم، لزمته بَدَنَةً، والمراد بالبدنة: البعير جملاً أو ناقة. وقيل: إن لم يجده فبقرة. وقيل: تجزي البقرة ولو وجده. وقد قضى ابن المسيب في حمار وحش وثور وحش ببقرة. وفي وعل وأروى: وهي أنثى الوعل، ودون دوحة من الشجر بقرة، والولد بولد، فولد الحمار الوحشي بولد الناقة، وولد الوعل بولد البقرة. وفي الغزال شاة والولد بولد. وفي الضب جدي جمع

- AY-

www.