إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ١٩٢

الماء والشجر، حكم بذلك زيد بن ثابت فأجاز عمر حكمه. وفي يربوع صغير معز أو ضأن. وفي أرنب سخلة. وبكحمامة من كل

طير يهدر، شاة. وفي الولد ولد شاة، وكذا الحبارى. وبيض الحمامة ونحوها إن تفرخ درهم وإلا فنصف درهم، وهو حديث عن ابن عباس عنه. وقيل: في الحمام صاع من طعام، و ببيضه نصفه، وبه قال الربيع وحاجب. وقيل: حمام الحرم شاة، و حمام غيره حكومة. وبضبع كبش، و به حکم رسول الله وعمر. وبيض النعام صوم يوم، أو إطعام مسكين. وقيل: عشر

بعير. وبرخمة دانقان وهو ثلث درهم.

وقيل: في صغار الصيد كلها بالقيمة، وفي أمهاتها بالمثل من الأنعام، وبه قال أبو حنيفة، بل قبل عنه: في الصيد مطلقاً بالقيمة، ووجهه

أنه ليس لكل صيد ما يماثله من النعم، وهي الابل والبقر والغنم ففسر المثل بالقيمة في قوله تعالى: «فجزاء مثل ما قتل من النعم،، ولا شك أن قيمة الشيء مثله. قال القطب: واختار الشيخ: أن المثل من الأنعام، إلا إن لم يوجد المثل فالقيمة. ولم يختلفوا أن من جعل على نفسه مدياً أنه لا يجزيه أقل مما ذكر.

وبقملة تمرة أو حبة من عنب أو تين أو رمان أو شعير وكل ما أطعم عنها فهو خير منها. وقيل: قبضة من الطعام. وعن الربيع

- IAA-