إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ١٩٣

لا شيء على قاتل القمل والبعوض والذباب والذر. وقيل: يتصدق بشيء ولو قليلاً. وعن ابن عباس القملة أهون هالك، أي لا جزاء فيها، وقيل: هذا إن لم يتعمد قتلها.

وفي الجرادة حكومة. وقيل: تمرة. وقيل: قبضة من طعام. وقيل: درهم. وقيل: لقمة. وبالقبضة أخذ أصحابنا. وعن أبي هريرة عن رسول الله: الجراد من صيد البحر فلا شيء على قاتله. وبه قال كعب. والجمهور على أنه من صيد البر.

وبذرة لقمة. وقيل: قبضة. وقيل: تموة، وكذلك الذبابة. وقيل: من ضرب ظبية حاملاً فألقت ميتاً، فعشر قيمة أمه، وإن ألقت حياً فمات فمثل أمه.

وله طرح ما ليس من بَدَنِهِ كبق وبرغوث وقراد وبعوض ونحوه من قمل البهائم لا قتله. وفي الثعلب شاة. وفي الضفدع قبضة من طعام.

وحد الحرم من الكعبة للحل من طريق المدينة: أربعة أميال ونصف، وهي حد التنعيم التنعيم. ومن جدة: إثنا عشر. ومن تهامة: ستة أميال. . ومن عرفات: أحد عشر. ومن العراق: تسعة.

وإن التجأ من لزمه حد إلى الحرم فلا يباع له، ولا يشترى منه ولا يجالس ولا يؤانس، ولا يطعم ولا يسقى، ولا يؤاوى، حتى

-1 A 4