إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ١٩٥

على الصحيح. وإن دخله بلحم صيد دفنه عند بعض، وأجاز بعض له ولغيره أكله. وعلى المنع إن أطعمه أحداً، لزم - قيل: آكله جزاء إن علم.

ولا يحل شجره إن أخرج للحل، وحل صيده إن خرج للحل فصيد فيه. قيل أكثر الصوم أحد وعشرون يوماً. ومن قتل نحو أيل

فبقره، وإن لم يجد أطعم عشرين، وإلا صام عشرين. وفي النعامة وحمار الوحش بدنة إبل، وإلا أطعم ثلاثين، وإلا

صام ثلاثين.

وهل لزم قاتل صيد، وقالع شجر أو قاطعه، بحرم المدينة وهو محل جزاء، قال القطب: وهو الصحيح، أم لا يلزمه جزاء، قولان. وحرم المدينة ما بين عير إلى ثور. فعير من جهة المغرب، وثور من جهة المشرق، وقيل: هو جبل صغير خلف أحد من جهة الشمال. روي أنه جعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حمى. قال عدي بن زيد حمي رسول الله الله و كل ناحية من المدينة بريداً بريداً لا يخبط شجرة ولا يعضد، أي لا يقطع إلا ما يساق به الجمل. والبريد: فرسخان. وقيل: اثنا عشر ميلاً. والله أعلم.

-191 -