إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ١٩٦باب الهدي
يعم البدنُ في كلام الله ورسوله، الإبل والبقر. وقيل: لا يعم البقر. وقيل: هو اسم يجمعها لغة، ويخص البعير شرعاً. والهدي ما سيق لنحر بمكة، وإن لم يقلد ولم يشعر. والتقليد: تعليق قشرة الشجر عليه، أو نعل، أو غير ذلك يعلم به أنه هدي. والإشعار: أن يشق جلده أو يطعنه، فيخرج الدم فيعلم أنه هدي. وكره بعضهم الشعار، لأنه تعذيب، قال عبد الله بن عبد العزيز: لا تشعر البدن، لأن الاشعار مثلة. قال القطب: وظاهره التحريم. قال: ولا يصح شيء من ذلك، لأنه لا. قد أشعر وهو لا يفعل مكروهاً ولا محرماً.
وجوز في سنام من أيسر، ويجوز من أيمن كما فعل، وصفته أن يشق في صفحة السنام نحو الرقبة إلى المؤخرة، يقول عند ذلك الله والله أكبر. وقد أشعر رسول الله في الأيمن
عند بعض
بسم
وقلدها نعلين. وتقلد الغنم أيضاً خلافاً للربيع. ويستحب توجيه
الهدي للقبلة حين التقليد.
192 www
١٩٦ / ٢٤٩
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.