إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ١٩٩

رق بمنى يوم النحر، وكذلك هدي الاحصار عن الحج. وقال قوم: يجوز نحر الهدي حيث شاء صاحبه إلا هدي القران وجزاء الصيد، فلا ينحر إلا بالحرم. وأجاز بعضهم نحر هدي المتعة في الحرم ولو قبل يوم النحر

وجاز المحتاج أن يأكل من كفارة غيره، إن لم يكن رفيقه، وإن كان رفيقه فلا يأكل من كفارته ولو لم يخلط معه زاداً. وجوز إن لم تلزمه نفقته. والله اعلم.

*

-190.

G