إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ١٩٩رق بمنى يوم النحر، وكذلك هدي الاحصار عن الحج. وقال قوم: يجوز نحر الهدي حيث شاء صاحبه إلا هدي القران وجزاء الصيد، فلا ينحر إلا بالحرم. وأجاز بعضهم نحر هدي المتعة في الحرم ولو قبل يوم النحر
وجاز المحتاج أن يأكل من كفارة غيره، إن لم يكن رفيقه، وإن كان رفيقه فلا يأكل من كفارته ولو لم يخلط معه زاداً. وجوز إن لم تلزمه نفقته. والله اعلم.
*
-190.
G
١٩٩ / ٢٤٩
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.