إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٢٠٠باب الضحايا
الضحية سنة ولا تجب إلا على متمتع وقارن وعصر، وإنما لزمت الضحية القارن، لأنه تسهل عن حج وعمرة بعمل واحد، ولا سيما أنه يلزمه طواف واحد وسعي. كما لزم الضحية المتمتع لتمتعه بما يتمتع به المحل إذا أحل ولو اختلف في تسميته، قيل: لتمتعه بذلك. وقيل: لتمتعه بالعبادة وهي الطواف، لأن القارن والمفرد لا يطوف حتى يحل. والذي عند القطب رحمه الله: أنه لا هدي على قارن.
وإنما لزم المحصر لأنه قد أحل من إحرامه قبل التمام ولو بضرورة
?
الحصر ولو لم يحل إلا بعد رمي الناس الجماد. والحصر يشمل السجن والقيد وخوف القتل أو المثلة أو الضرب المبرح ونحو ذلك. وأما القارن إذا أبطل الحج وأتم العمرة وأحل فهو متمتع يلزمه ما استيسر من الهدي، وكذا من فسخ حجه لعمرة. ولا هدي على مفرد بحج إن لم يسقه، فإن ساقه لزمه الوفاء به. ولا تلزم الضحية أهل القرى والأمصار وسائر المواضع، لكنها