إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٢٠٢وأنثى المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحية، والبقر أفضل من الإبل. وقيل: إن الأفضل في الضحية أيضاً الإبل فالبقر و بعده الغنم. ونسبه بعض لأصحابنا.
و جاز اشتراك سبعة حجاج أو متمتعين أو قارنين، ولو كان بعضهم أنثى - لا فوق - في بَدنَة لنسك. والمراد أن يكون ذلك هدياً لهم أو ضحية أو متعة أو مختلفاً مع ذلك ولو بالجزاء، ولا يلزم ذكر أسمائهم عند الذبح، لا إن اختلف السبعة نسكاً وغيره كبيع وأكل. قال القطب: ومنع مالك الاشتراك في هدي وضحية وغيرهما. قال: وقال ابن وصاف: الجذعة من الإبل في الضحية عن خمسة، والثنية عن سبعة، وما فوق الثنية عن تسعة. قال: ولا يجوز ما دون ابنة مخاض عن واحد، والثنية من البقر عن خمس شياه، وتجزيء بنت مخاض وابنها لا دونه. وقيل: ابنة لبون وابنها لا دونه، وحقةٌ عن واحد، وجذعةً عن خمسة، وثنية فما فوقها عن سبعة، وجذعةً بقر عن ثلاثة، وثنية عن خمسة، ومسنة فصاعدا عن سبعة. وعن أبي عبيدة: لا يجزيء من الابل والبقر والمعز إلا الثني فصاعداً. قال القطب: والمشهور ما مر وهذا كله في الهدي والمتعة وفي الضحية أولى.
198 -