إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٢٠٣

ولا يجزيء في الضحية ولا في الهدي ما دون ثنية من غنم، وجوز جذع ضأن، وهو ما له سنة. وقيل: عشرة أشهر. وقيل: ثمانية

وقيل: سبعة. وقيل: ستة وثني معز سالم.

ولا يجزيء مشقوق الأذن، ولا مثقوبها، ولا مقطوع نصفها فأكثر، وكذا القرن والذنب. قيل: وكل نقص بعد سلامة العين والأذن لا يضر.

ولا تجزيء عرجاء ولا عوراء ولا عجفاء إن ظهر العود والعرج والعجف، ولا ضير بما خف من ذلك. فالممنوعة من العجاف هي التي لا يكون لها مخ. ولا يضر عرج لم يمنع رعياً ولا ومد أبصرت به المرعى، ولا سقوط ضروس إن بقي ما تأكل به وتجتر، ولا قرون إن بقي ما يلوى عليه إصبع. وقيل: إن لم تستأصل. وقيل: إن خرجت من الشعر وكره خصي بنار. وقيل: لا يضر نقص خلقي فلو خلقت بلا أذن، او بلا قرن، او بلا عينين، لكانت مجزية. ولا تجزيء مجنونة، ولا التي قطع من أذنها شيء وبقي متعلقاً، ولا التي ثقب أذنها ثقباً كبيراً مستديراً، وجاز بغير الكبير. ولا الجرباء، ولا التي كسرت يدها أو رجلها ولو جبرت. وقيل جازت إن كانت تبلغ المرعى. ولا التي قطع ذنبها. وقيل إذا قطع أكثر من ربع

-199 -