إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٢٠٤

الذنب لم تجز. وعن بعض: اذا بقي من ذَنَب البقرة ما تذب به جازت وما خلقت بلا ضرع جازت عند بعض كما مر، وإذا خلق من أول مرة لا يجلب جاز عند بعض. ولا تجزيء المريضة البين مرضها، ولا ضير بالخفيف.

وزمان الضحية عند أهل منى ثلاثة أيام متتابعة بعد يوم النحر لفاقد ما يذبح. وأما من لم يكن بمنى للحج فالأضحى عنده يوم النحر فقط. وجوزت التضحة لمن في منى - ولو وجد - يوم النحر ويومين بعده، وهو قول ابو عبيدة. وقيل: تجوزله من يوم النحر إلى زوال الرابع، ولا تجزيه قبل يوم النحر، فإن ذبح قبله فشاة لحم، ويوم النحو أفضل. ومن فاته فيه إلى الزوال فقد قال بعض العلماء: يُستحب له أن يؤخر إلى اليوم الثاني، وإن ذبح فقد أجزاء. وقيل: تجوز لمن في غير الحج أو في الحج في الأيام الثلاثة. وقيل: تجوز إلى آخر ذي الحجة

-

ولا يذبح في الأمصار والقرى قبل الصلاة، ولا قبل ذبح إمام صلى صلاة العيد بالناس. وأما مني فلا تتعين فيها صلاة العيد. ويذبح البادي إذا ارتفعت الشمس قدر ما يصلى في الأمصار

بعد أن يصلي.

وتحل هذي المتمتع والقارن منى، وجوز ذبحه بمكة.