إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٢٠٥وإن لم يجد المتمتع ذبيحة صام السابع والثامن ويوم عرفة، وإن
خاف الضعف عن الدعاء صام السادس والسابع والثامن، وإن صام الثامن والتاسع والحادي عشر جاز، لأن فصل العيد لا يفسد الصوم. قال القطب: ويفسد بفصل غير العيد من المفطرات، لأن هذه كفارة لتمتعه، وصوم الكفارة يفسده الإفطار، قياساً على وجوب التتابع في القتل والظهار. ويجوز صوم الثلاثة قبل الإحرام بالحج، فبعضهم أجازه مطلقاً في أشهر الحج. وبعضهم أجازه في العشر. قال القطب: وعندي لا يجوز صومهن إلا بعد الاحرام بالحج. ويصوم سبعة إذا رجع، وهل يصومها في الطريق، أو عند أهله وهو الصحيح عند القطب رحمه الله. وقيل: لا يجزيء صومهن قبل وصول بلده. وإذا وصل بلده ولم يصم فهن عليه دين مالم يمت. وإن احتضر فقيل: يوصي بهن ". وقيل بالهدي. وأجاز بعض أن تصام الثلاثة الأولى في أيام التشريق. وإن تلف ماله يوم النحر قبل أن يضحي لم يُجْزِهِ صومٌ بَعْدُ لا نتفائه في أيامه وهي السابع والثامن ويوم عرفة، ولزمه بذمته هدي يبعثه لمكة قابلاً إن وجده، وإلا فليبعثه إذا وجده، يذبح أو ينحر بمنى في أيامه، أو في الحرم في أيام منى. وإن صام العادم الثلاثة الأيام، ثم أصاب مالاً. النحر وإن للغروب - لزمته ضحية
يوم