إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٢٠٦

لمتعته، كواجد ماء في صلاة دخلها بتيمم. وقيل: لا تلزمه بعد

الشروع في الصوم. ولا بدل على مصري اشترى ضحية ونواها إن ماتت بآفة، وجاز إبدالها بأفضل منها، أو مثلها، لا ذبحها قبل يوم النحر، أو بيعها لا لبدل، أما لبدل فيجوز، بأن يشتري بثمنها وحده أو بزيادة عليه أخرى، أو ما هو أفضل منها. قال القطب رحمه الله: وعندي أن الأحوط أن لا يبدلها بمثلها، لأن الأصل بقاؤه على نيته فيها، فلا يحسن له إبدالها وترك نيته الأولى فيها إلا بأرجح منها إلا لأمر اعتراء كاحتياج لأكل ولا يجد في حينه مثلها، أو ضيافة، أو نحو ذلك، فلا كراهة ولو كان الابدال بمثلها فقط

+

و تلزم إن سماها ضحية ونواها مطلقة في العشر أو قبلها، حتى أنه إن ضاعت بوجه لزمه مثلها، أو أفضل، والذي عند القطب: أنه لا بدل عليه إن ضاعت بلا تضييع، لأنه قد عينها. وقيل: تلزم إن

سماها في العشر، لا قبلها، وله إبدالها وبيعها لشراء بثمنها. وندب المريد ذبح ضحيته مسح ظهرها بيده اليمنى، لأنه يستعمل يمناه في الأشياء الحسنة، يمسحها من جهة رأسها إلى جهة

ذنيها، وذلك للتبرك. والبعير والبقرة كالشاة في ذلك، قائلاً:

202