إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٢٠٧أن يليها
اللهم إن هذا قرباني وضحيتي فتقبلها مني. فيذبحها بيده، وهذا مستحب. وجوز بغيره إن كان مسلماً، والمتولى أولى، وبعده الموقوف فيه، وبعده المتبرأ منه. وأما الكتابي فلا يجوز لك، فإن فعل فهي شاة لحم، التصدق بها كسائر التصدق، ولا تحرم لأن ذبيحة الكتابي حلال إذا كان يعطي الجزية فلا يقدم على تحريمها في شأن الضحية بمجرد نهيها عن تولية الضحية أهل الذمة، نعم النهي مختلف هل يدل على الفساد؟ قال القطب: وهو الصحيح، فهي ذبيحة خارجة عن حكم الضحية لكنها حلال. وقيل: لا يدل فهي
ضحية ناقصة
ويأكل الإنسان من ضحيته ويدخر إن شاء، إلا إن لزمته فليتصدق بها كلها.
وكره بيع جلدها. وإن سرقت بعد الذبح أجزأته إجماعاً. ولا يشارط قصاباً في أخذ جلدها وهي حية، ولكن إذا ذبحت
أعطاه له.
ويحد ذابح الضحية الشفرة حيث لا تراها رفقاً بها، ويضجعها على الأيسر مستقبلة، ويذبحها بيمينه، ويذكر الله ويكبره. وينبغي
أن يكون على وضوء.
•
وتوكل المرأة من يذبح لها، وإن ذبحت هي أو الجنب أو الحائض