إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٢٠٨أو العريان اضطراراً جاز. وإن ذبحت الشاة قائمة، أو لغير القبلة
f
أو بالشمال جاز، ولا يؤمر بذلك. ولا يعط من الضحية شيئاً لمن
ذبحها أو سلخها أو عالج من أمرها شيئاً، لأن ذلك بيع. وإذا ولدت الضحية فليذبح ولدها معها. وإن حدث بها عيب بعد
الموت أجزأت. وإن سرقت قبل أن تموت فلا تجزيء.
ويجوز الانتفاع بالضحية. وبيعها مكروه. وله أن يأكل هو وأصحابه من ضحيته، قيل: يأكل الثلث ويتصدق بالثلثين. وقيل: يأكل الأقل ويتصدق بالأكثر. وقيل: يتصدق بالجميع. وقيل: بالأقل. وقيل: ليس لصاحب البدنة منها الاربعها، أي ربع للقانع، للمعتر"، وربع للبائس الفقير، وربع لصاحبها
وربع
ومن أعطى نسكه رجلاً واحداً أخطأ وأجزاء. وقيل: لا يجوز الأكل إلا من هدي المتعة. وقيل: يأكل من هدي التطوع، ولا يأكل
من هدي الفدية ولا من جزاء الصيد.
وجائز أن يأكل الضحية جميعاً إن لم يكن سببها التمتع أو القران ولا الجزاء. وما استيسر من التمتع للهدي شاة عند الجمهور. وقيل:
مدنة أو بقرة.
ولا يذبح في ليالي منى، بل في أيامهن، وأجازه قوم.
ولا يجوز بيع
الضحية باتفاق، وأما غير اللحم كالجلد والشعر مما
204 -