إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٢٠٩

ينتفع به فلا يجوز بيعه أيضاً عند بعض، وقيل: يجوز بالعروض، وقيل: يجوز بالدراهم وغيرها. وروي أن جابر بن زيد يشترك مع أصحابه في البقرة ويأمرهم ببيع جلدها ويتصدق به، أي تارة يبيعه وينتفع بثمنه، وتارة يتصدق بجلدها، أو بثمنه. والمشهور أن له ينتفع به من دون أن يبيعه. وإن قدر على الذبح ولم يذبح حتى أعسر باع ولو من فضل ثيابه، أو اقترض، أو سأل الناس. والله أعلم.

أن

*

*

www

2050