إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٢١٠

باب الوداع

سن لمن أراد الإنصراف من مكة أن يأتي البيت ويطوف به سبعة أشواط للوداع، وإنما يطوف للوداع إذا قضى أشغاله من بيع وشراء وغير ذلك، ونوى الانصراف ولم يبق له شغل. ولا وداع على مكي ولا على المجاور بها.

ولزم بترك الوداع دم واحد للطواف وركعتيه، ورخص أن لا يلزمه إن رجع قبل أن يخرج من الحرم. وقيل: من ترك الوداع أساء ولا دم. قال القطب: والمختار أن من خرج من حدود مكة تاركاً له، لزمه الدم، وإن نسيه حتى خرج من الحرم لزمه. قال الربيع: لا بأس على مريض لا يقدر على الوداع وحائض إن زارا أن يخرجا بلا وداع. وإذا طاف المودع ركع ركعتي الطواف، ثم يأتي زمزماً ويشرب منه ويصب على رأسه ويقول ما قال عند العمرة والزيارة من الدعاء: الله أكبر الله أكبر ثلاثاً، اللهم أنت ربي وأنا عبدك … الخ، ثم يرجع ويقوم بين الباب و الحجز، ويتعمد بيمناه على

اسكفته حيث

--~