إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٢١١تبلغ يده، ويقبض بيسراه على الأستار، ثم يلصق بطنه بالجدار
ويدعو بما فتح له.
وينبغي
أن لا يستدبر الكعبة حال خروجه عنها حتى يغيب عنها ولم يكن يراها، وإن خرج ولم يودع رجع، ما لم يخف فرات أصحابه، وإن برز بهم الكري وبات بذي طوى رجع أيضاً. ولزم بترك ركعتي طواف الوداع -وإن بعد طواف الواع دم إن لم يرجع حتى خرج من مكة أو الحرم قولان، في العمد والنسيان،
وقيل: إن نسي رجع فركع، ولا دم عليه، إلا إن جاوز مكة وقيل: الحرم.
والمرأة في الكل كالرجل، فإن حاضت أو نفست قبل الوداع أقامت حتى تطهر أو تستحيض، ويحكم لها على الكوي بذلك وقيل: إن طافت للوداع ولم تركع فحاضت وانصرفت ثم وطنت لزمها دم وإن ركعت في الحرم قبل الوطء فلا بأس عليها.
وندب إطالة الدعاء في هذا المقام فليقل حين وقوفه بالملتزم: اللهم لك حججنا، وبك آمنا، ولك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك وثقنا، وإياك دعونا، فتقبل نسكنا، واغفر ذنوبنا، واستعملنا لطاعتك، اللهم إنا نستودعك ديننا وإيماننا وسرائرنا وخواتم أعمالنا اللهم اقلبنا منقلب المدركين رجاهم، المحطوطة خطاياهم، المحوة
207000