إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٢٤

والنفقة، والتزوج، فإن جاءت أشهر الحج وعنده مبلغ لزمه الحج،

والله أعلم.

حج المراة

إذا لزم المرأة الحج، فإنها تحج مع زوجها أو ذي محرم منها، ولا يلزمها أن يحجا بها، لكن إن طلبت مصاحبتها فلا يمنعانها، وإذا صاحبت زوجها لزمته حقوقها وإن كان مالها يني بأجرة من يحج بها، أو بإرضاء محرمها أو زوجها به أن يحج بها لزمها، وإن منعها زوجها أو أبوها وقد استطاعت ولما مات لم تستطع لم يلزمها الحج، وإن لم

معهم

تجد المرأة محرماً ولا زوجاً فلتحج مع ثقاة نساء يمنعونها من الضر كمنعهم لانفسهم. قال القطب رحمه الله: هذا مذهبنا ومذهب الشافعي، ومالك، وقال أبو حنيفة كالحسن البصري والنخعي: لا تحج إلا مع محرم، أي أو زوج، وإن كانت ملية ولا ولي لها لم يلزمها الحج إن لم تقدر عليه إلا به ويلزمها الايصاء بالحج، وإن لزمها ولم تحج حتى افتقرت أمر أولادها أن يحجوا بها بلا وجوب، وليس لها أن تحج بمال صغارها، وقد مضى أن للزوج منعها من الخروج إلى الحج ولو فرضاً، وقيل: عن النفل وهو الصحيح لا عن الفرض إن وجدت ثقاة، وليس عليه