إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٢٥

أن يسافر بها للحج، وإن أرادت حج نفل أو إعادة لحج فريضة لاجل خلل فمع زوج أو محرم فقط قال القطب والحق إنها تعيد الحج الذي فسد لخلل ولو مع ثقة غير محرم لها في جماعة، وللمرأة أن تحج مع وليها الذي هو محرمها ولو كان لها زوج، وإن لم يطاوعها زوجها أو محرمها حجت مع ثقاة، وإن لم يطاوعها الزوج ولا المحرم ولا الثقاة سقط عنها، وقيل: يلزمها الإيصاء به، وإن قوي مالها على أن تستأجر زوجها أو بحرمها أو ثقات على أن يسافروا بها وجب عليها،

والله أعلم.

هل الحج على التراخى أم على الفور؟! الحج متراخ على الأصح، بدليل أنه أقر اصحابه على تأخير الحج، وقال: من مات ولم يحج ولم يوص، الخ، والإيصاء: تأخير، وأما حديث (عجلوا الخروج إلى مكة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة»، وحديث «من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة»، فما يستدل به للفور على معنى أنه يجب تعجيله لما يحدث من الحوادث. قال القطب: والجواب أنها دليل على التراخي، بدليل تعليله