إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٢٧

ولا يعذر في ترك الإيصاء به لموت بغرق أو حرق أو نحو ذلك، أو جنون أو خرس لسان بعد أن كان منطلقا، أوموت فجاءة أو بنسيان، وقيل: إنه يبرأ منه إن دان به ونواه، والوصية به وهو أرفق، وممن قال إن الحج على الفور: إبن بركة من المشارقة، والشيخ إسماعيل من المغاربة، ذكر جابر بن زيد أن عمر بن الخطاب قال: لقد هممت أن أبعث إلى أمصار المسلمين فلا أجد رجلاً بلغ سناً وعنده سعة الحج إلا ضربت عليه الجزية، والله ما أولئك بمسلمين، والله أعلم. الحج عن الغير

جاز الحج عن الغير و إن كان المحجوج عنه حياً منع من الحج بمانع، مثل مشيب أو مرض لا يرجى بحسب الظاهر البرة منه عندنا. وإن

أطاق الكبير أو المريض بعد ما حج عنه غيره لزمه أن يحج بنفسه

"

وقيل: لا. وأما أن يحج أحد عن صحيح قادر فلا يصح، ولو كان

المحجوج عنه امرأة. ومن عرض عليه من يحمله الى الحج ويقوم بأمره لزمه الحج، وقيل: له أن لا يقبل ذلك

ويكره للإنسان أن يحج عن غيره، ويُجزيء إن فعل. وقيل: لا يجوز أن يحج عن غيره ولا يُجزيء إن فعل سواء أكان المحجوج عنه ميتاً أو حياً منع بشيب أو مرض فرضاً أو نقلاً، كما لا يصلي

*