إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٣١لا يعرف منه إلا خيراً، ويدعو له بالأخروي على شريطة أن يكون
عند الله ولياً.
وجاز حج امرأة عن رجل كعكسه، وهو الصحيح لحديث
الخثعمية.
قال القطب: وفي «التاج»: وتحج امرأة عن امرأة، لا عن رجل، ويحج عنها. ولا يجوز حج عبد عن حر إن وجد حر، وإلا جاز باذن ربه). قال أبو المؤثر: لا يحج وإن عن مولاه، والمرأة في ذلك أولى من العبد. ولو حج عن حر بإذن فلا إعادة عليه وإن مع وجود حر، ويجوز حج الطفل عن غيره عند من قال يجزيه حجة لنفسه.
والخروج من بيت المحجوج عنه الميت أو قبره أو مسجده، ومن بيت الحي أو مسجده، أو من بلد الحي والميت، أو داخل أميالهما. واستظهر القطب أنه إن مات في سفر ودفن فيه، فالخروج من بيته
أو مسجده.
قال القطب: وفي: مناسك الشيخ اسماعيل». وإنما يدفع الورثة، أو الوصي، وصية الميت بالحج من بيته، وقيل: من قبره، وقيل: من
(1) أي سيده.
- 27
٣١ / ٢٤٩
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.