إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٣٢

مصلاه، وإن دفعوا من غير هذا الموضع من منزل الميت أجزأه، ولا يدفعون من غير منزله، فإن فعلوا فقد وجدت في بعض الآثار أنه: لا شيء عليهم فيما دون الميقات.

قال أبو عبد الله الحضرمي: لا يخرج بها إلا من بلد الميت، وإن خرج حاج بالحجة من أقرب منه إلى مكة أخذت منه مؤنة قدر ما بين بلد خرج منه وبلد الميت، وأنفق في دم إن بلغه، مثل أن يكون قدر شاة، أو فرق بمكة أي ولو بلغ دماً، وقيل: يسار له إلى الموضع المبدوء منه بنية الحج ولو بعد فراغ الحج. وإنما يؤخذ منه إن أعطي الأجرة على أن يخرج من بلد المحجوج عنه، أو مسجده، أو قبره، أو أعطي الأجرة على أن يحج عنه، ولم يذكروا له شيئاً. وأما إن أعطي على أن يخرج من حيث هو، فإنما يؤخذ ذلك من مال المحجوج: عنه، وقيل: يعطى ذلك في حجة لا تتم وكانت من بلد المحجوج عنه، أو يعان به عاجز عن حج بالمال.

وأما الخارج عن نفسه فقيل: يجوز من كل موضع قبل الميقات وإذا تقارب بلد المحجوج عنه، أو مسجده، أو قبره وموضع الحاج في البلدة الأخرى جاء يوم يسافر، وسافر مما ذكر، وله أن يجيء قبل ذلك ويسافر منه في نيته ونوى انه إن أقام في بلده بعد الخروج من بلد المحجوج عنه فما هو إلا كإقامة مسافر في بلد من البلدان

#

- YA ---