إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٣٣للاستراحة، او للتزود، أو نحو ذلك من الحوائج، وقد قيل: يكفي الخروج من بلد الميت مطلقاً، أو من داخل أمياله، ومن خرج من موضع أبعد مما يخرج منه للميت اجزاء، لأنه زاد الخطا على نية انها
خطا عن فلان
ومن عجزت نفقته عن بلوغ حج من بلده، فإنه ينظر لبلد قريب من مكة، من حيث تبلغ فليحج منه، وإن عجزت النفقة عن ذلك أعين بها حاج عاجز ايضاً. ولو اختلفا حرية وعبودية، أو حياة وموتاً، أو فرضاً ونفلاً، أو ذكورة وأنوثة، وقيل: لا يشترك الأمع مثله فيما ذكر، فيحرم بالحج عن فلان وفلان وتكون الشركة بين ثلاثة، وقيل: بين سبعة فأقل. وأجاز بعضهم أن تشترك الحجة مع العمرة إذا لم تكن إحداهما تتم وحدها. وإن مات خارج بحجة قبل إتمامها، فقيل: لا أجرة له حتى يتمها، وإن أخذها بضمان لزمته بذمته، وإن احتضر أوصى بها وخرجت من الكل باتفاق، لأن هذه دين عليه
قال القطب رحمه الله: قال الشيخ اسماعيل: الحج عن الميت إما بأجرة يأخذها الحاج، فهي ملك له، فإن عجزت زاد من ماله، وإما بأن يدفع له مال يحج به، ويسمى البلاغ، فهذا لا يجوز صرفه
290