إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٣٥

بعد

في الأجر، وهو الصحيح عند القطب رحمه الله وإذا أوصى الميت بالحج فليحج عنه، والعمرة فيها قولان، وأما إن أوصى بالعمرة فليعتمر عنه فقط. ومن أخذ حجة غيره بأجر فمرض ما أحرم، فله أن يستأجر من يتمها عنه. لا إن مرض قبله إلا إن أذن له أصحابها بذلك. وكذا ان شغل عن الذهاب إلى الحج بسبب ما فليعطها من يتمها من الموضع وجاز ذلك. ومن أخذ حجة فلا يعطها غيره بأجرة، وإن فعل فعليه الأجرة وإعادة الحج وله ثواب أجيره. وإن أذن له الوارث، او الوصي، او أتم له فعله جاز، وإن أخذها على أن يستأجر لها فاستأجر بأقل مما أخذ وأعان الأجير بشيء لكراء أو زاد فالفضل له، وإن لم يُعنه فالفضل في سبيل الله لا له، ولا للأجير، ولا للوارث، واستظهر القطب أنه للوارث. و من أخذ حجة بضمان وترك بعضها عند الوارث ثم هلك في الطريق فلورثته الخيار، إن شاءوا أتموها من حيث مات ويخرجوا بها منه ولهم ما بقي عند الوارث، او الوصي، وإن شاءوا ردوا ما أخذ موروثهم من مال، فتخرج الحجة من بلد الهالك إلا إن اتفق ورثته مع ورثة الأجير على أن يخرج بها وارث صاحبها من حيث مات الأجير

M