إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٣٦ومن أخذ حجة ولم يشترط في سنته فحول نواه في بعض الطريق أن يحج لنفسه وحج من قابل من ذلك الموضع جاز، وقيل: عليه أن يرجع إلى بلد صاحبها. وإن شرط عليه في سنته رد ما أخذ لأنه خالف، ومن لم يشترط
عليه في سنته، أو مدة فحيث حج فله وعليه الحنج، إلا إن تفاسخوا برضاهم. والله أعلم.
٣٦ / ٢٤٩
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.