إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٣٨وينبغي أن يأمره بزيارة قبر التي، لأنه إن لم يأمره في العقد لم يلومه. ولا يتمتع بعمرة الحج في أشهر الحج، وأما في غيرها فله. ولا يقرنهما إلا إن أخذ الحجة على تمتع أو قران. وقيل: له أن يتمتع أو يقرن لأن ذلك كله من أنواع الحج المشروع. ومن فسد عليه الحج عمل ما بقي من أعماله وأهدى بقرة أو بعيراً وأعاده من قابل أو بعده، وهو في ذمته. والذي عند القطب رحمه الله أنه: لاهدي عليه إلا إن أفسده عمداً، أو جهلاً. وأما إذا أفسده بضرورة، أو أمر غالب فلا هدي عليه ويعيده من قابل، وإن كان يُدرك فعله ففعله في عامه فلا إعادة عليه.
وإن تمتع الأجير بلا إذن في إجزاء الحجة قولان. وإن منعه من التمتع فلا يتمتع قولاً واحداً.
ويلي عن فلان ابن فلانة إن عرف اسمها لأنها الوالدة جزماً، بخلاف الأب فإنه قد يكون أباه بالفراش بحكم الشرع وإنما هو من ماء غيره خانت زوجته، فإن لم يعرف اسمها فياسم أبيه، وأجيز باسم أبيه ولو عرف اسم أمه. وإن لم يعرفها لبى عن فلان صاحب الوصية، وإن اسمه فليذكر صاحبها بأن يقول: لبيك عن صاحب الوصية ونواه
نسي
بلا ذكر اسم. قال القطب رحمه الله: والذي عندي في ذلك أنه: لا يجوز أن
www.