إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٤٠وإن حج عند وارثان صحت محرم بها أولاً ولو أحرم قبل الميقات إن كان في أشهر الحج وكان له ما أوصي به للحج.
وإن تسارعوا فليتفقوا، وإن لم يتفقوا على واحد فليقرعوا. وللخليفة أن ينزعها عنهم ويعطيها غيرهم.
وإن عين شيئاً للحج فقال للورثة: من حج منكم عني أخذه، ثبت لحاج عنه منهم، ويتفقوا على واحد إن تسارعوا، ويأخذه إن وسعه الثلث ولا ينظر فيه لعنائه. قال القطب رحمه الله: دفع المصنف بذلك - يعني الثميني - ما قد يقال إن الوارث لا يأخذ إلا عناءه بتقويم العدول، لأن الزائد وصية، ولا وصية لوارث.
والعمرة كالحج فيها مر كله إلا أنها تقع في كل وقت، ولكن إذا كانت أشهر الحج فلا عمرة إلا عمرة الحج. ولزم الأجير الإشهاد على الحج إن شرط عليه. وإلا قبل قوله انه حج مع يمينه. ومن أوصى بأرض أن تباع ويحج بها عنه، فمات وصية و نقصت قيمتها عن حجة من بلده، فلوارثه أن يبيعها ويحج بها من
حيث بلغت
ومن أوصى بحجة وعين لها دراهم فأعطاها الوصي رجلاً ضماناً عليه، على أن الفضل له والنقص عليه جاز. وإن لم يعين لها وأعطاه عدداً، على أن الفضل للحاج والنقص عليه جاز أيضاً. وإن عرف قبل
N
-