إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٤١}
أن يحج فعلى الوارث أن يخرج حجته أيضاً من ثلث الموصى. وإن رجع الاجير وقال: إنه أصيب ما عنده، حلف
وإذا أوصى بشيء معين فتلف قبل أن يحج به لم تلزم الوارث حجة اخرى، وإن لم يعين لزمه الإخراج ما لم يتم الثلث عند من
قال: من الثلث
هي.
#
وإذا أبان شيئاً من ماله وميزه وأوصى فيه بوصية حجة ولم يترك وصياً، فأولو الأمر أولى من الوارث.
ومن قال: هذه القطعة لحجتي فهي وثمارها الموجودة والحادثة لها، وإن قال: في حجتي فلها القطعة لا الثمرة أدركت أو لم تدرك. و من لزمه الحج فخرج بحج فمات قبل الإحرام لم يلزمه الإيصاء، وإن أحرم لزمه الإيصاء به ولو فقيرا لدخوله فيه. والله أعلم.
٤١ / ٢٤٩
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.