إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٤٣صل الله
ولم يذكر عمرة فهل يعتمر له أيضاً لأن العمرة تابعة للحج وقد قال العمرة داخلة في الحج إلى يوم القيمة، فيحمل الحج الذي أوصى به على الفريضة، وحج الفريضة لابد له من عمرة قبله أو بعده، والعمرة واجبة مرة كالحج. قال القطب ووجوبها هو الصحيح و هو مذهبنا، أو يحج عنه فقط بناء على أن العمرة غير واجبة؟ قولان. قال: وأصحها عندي الثاني مع قولي بوجوب العمرة في الجملة. وإن أوصى بعمرة ولم يذكر الحج اعتمر عنه فقط، وما عينه لاحتياط حج فيحج عنه به ما أصابوا، من حجة، أو حجتين، أو ثلاث. وإن لم يجدوا فمن دون الميقات، وإن لم يجدوا فليقرنوا
ما أوصى به مع حجة، أو يعينوا حاجاً قليل المال. وإن أوصى لطريق مكة، أصلح به الوعر منها. وقيل: يحج عنه به. وإن أوصى بالحج، أو بأن يُحج عنه، هكذا بلا ذكر ما يحج. به، ولا تعيين حجة، أو حجتين، ولا تعيين الحج الواجب استؤجر عنه حاج بما شاء من عدد الدراهم، أو الدنانير.
وإن أوصى بكذا من ماله للحج، أو في الحج، ساوم وارثة، أو خليفته أميناً ثقة، فإن وجد حجة واحدة فليحج حجة واحدة، وإن وجد أكثر فليحج عنه في كل سنة حجة حتى يتم عدد ما وجدوا، ولتنو الأولى فرضاً، والثانية فصاعداً نفلاً. ولا يحج ذلك في سنة
39