إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٤٤واحدة، ولا يجمع في سنة حجتان، كما لا يجوز للورثة، أو غيرهم أن يصوموا عن الميت أيام رمضان، أو بعضها في أيام واحدة، ولا
أشهراً من أشهر رمضان في أيام كذلك، بل إذا تم صوم
ابتدأ أحد
أحد
قال: القطب وأجاز بعضهم أن يحج عنه عدد حجاته في عام واحد فصاعداً كل حجة برجل أو امرأة. قال: وفي الأثر: ومن أوصى بحجج فأحب أن تكون في كل سنة واحدة إن لم يخف فوتاً، فإن خاف فعسى أن يجوز في كل سنة أكثر من واحدة. وجوز له ولو حج له بها كلها في سنة، وإن لم تكمل حجة لواحدة شورك مع مثله نقصاً، ولو اختلفا قلة وكثرة.
ورخص في شركة ثلاثة، وكذا في العتق إن أوصى به يشترك اثنان في رقبة. وقيل: بالترخيص في شركة سبعة في حجة، أو رقبة، قياساً على جواز اشتراك سبعة في بقرة، أو بعير في الهدي.
ويشترك رجل وإن مع امرأة، وامرأة وإن مع رجل، لا عبد مع حر وصي مع بالغ. ويجوز أن يشترك دو فرض وإن مع ذي نقل، لا ذو حج فقط مع معتمر، ولا مُعتمر فقط مع ذي حج. ولا يحج قيل -: شخص عن نفسه وغيره حجة واحدة، ولا عن
-