إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٤٥

حي وميت. وإن وجد في ثلث ماله، أو فيا سمي من ثلث أو ربع حجة واحدة دفع ذلك فيها، ولو أوصى بأكثر من واحدة. وكذا العتق.

+

وإن شورك له حجتان فصاعداً، أو رقبتان مع اثنين فصاعداً بأن شورك له مع كل من الاثنين، أو الثلاث واحدة صح ذلك للموصى، وصح لغير الموصي. وإن لم توجد مشاركة أعين بها حاج قلت نفقته، إن لم يكن ذلك المعان وارث الموصي، أو وارث وارثه. وقيل: يجوز أن يُعان وارث الوارث. فإن انكسر الحج فإن على المعان رد ما أخذ للوارث، سواء انكسر بجل أو عمد، أو بسبب غير عمد، بضرورة وغير ضرورة، أو بأمر مانع كجبار، أو بأمر من الله. وقيل: لا يرد ولا تباعة عليه، ولا على الوارث. قال عبد

العزيز: وهو الأشبه بالحق إلا إن تعمد كسره بلا ضرورة. وإن تبين للوارث أن المعان لا يصح منه حج، كمشرك وأقلف ضمن، وكذا دافع حجة لمن لا يجوز حجه

•

وجوز حج عبد بإذن عن حر. ويعزل ما للحجة إن انقطع الطريق، ويشهد عليها عدولاً ولا ينفق منها إلا بإذن ربها ان

كان حياً.

و من أوصى بكذا لحج منه عنه حجت عنه منه حجة واحدة،

- {1