إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٤٨لأن الحج له وهو فيه حال الإنفاذ كالبيت للحي، ومنه يسافر إلى الشام يوم الحشر. وقيل: من مُصلاه مسجداً، أو مُصلى، أو موضعاً في بيته مثلاً. فإن كان له ذلك كله، فمن المسجد ويجزي من غير ذلك فيا دون الميقات. وصحح دفعها من بيت وطنه إن مات فيه، وإن لم يمت فيه، فمن حيث مات، ولو مات في موضع لم يوطنه. وقيل من بيته وإن لم يمت فيه. قال القطب رحمه الله: وروي موقوفاً تمام الحج: أن تحرم من دويرة أهلك. فقيل: هو على ظاهره من الترغيب في الإحرام من الدار. وقيل: معناه أن تخرج منها بنية الحج، لا لتجر، أو حاجة حتى تقارب مكة فتقول: لو حججت. فإذا كان هذا في الحي فالميت أولى به.
وإن أوصى يحجتين أو بحبات فهل لوارثه، أو وصيه، أو غيرهما يمن يحج عنه أن يقيم بالمدينة، أو غيرهما مما هو خارج الميقات حتى يقضي الحجات فيه شدة ورخص
قال القطب: وكذا لو أقام بمكة حتى إذا اراد الإحرام رجع. للميقات، قال: وارخص من ذلك ان يقيم بمكة ويحرم من المسجد الحرام، او من مسجد الجن. قال: وذلك لأن الحجات لواحد فكل من حج عنه فكأنه هو بنفسه لأنه نائبه. واما لو كان لمتعدد ولو أوصى بهن واحد بعضهن له وبعضهن لغيره فلا يجب ان يُحرم لكل واحدة
- {{